إعلان
ليكن في علم المتعاملين الإقتصادين الناشطين في مجال الإستيراد، أنه تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم: 13-141 المؤرخ في: 10-04-2013 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم: 05-458 المؤرخ في: 30-11-2005 المحدد لكيـفيـات ممـارســة نشـاطـات إسـتيراد المـواد الأوليـة، المنتـوجات و البضائــع المـوجهــة لإعـادة البيـع علــى حالتهـا لاسيما المادة الثانية.
وبغرض دراسة طلبات الحصول على شهادة إثبات الإحترام للشروط المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر وتجديدها، أنهم مدعوون للتقدم بطلباتهم إلى مصالح مديرية التجارة في أجل شهر (01)واحد على الأقل قبل نهاية صلاحية الشهادة الممنوحة سابقا، وهذا حتى يتسنى لمصالحي دراسة الملفات في أحسن الظروف وتفادي كل العقبات والتأخر في إتمام الإجراءات المتعلقة بعمليات الإستيراد لدى باقي الهيئات الإدارية الأخرى.